الشيخ محمد تقي التستري

206

النجعة في شرح اللمعة

منه ، فإنّما نوى الفراق بعينه » . ثمّ « عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابنا قال : ذكر عند الرّضا عليه السّلام بعض العلويّين ممّن كان يتنقصه ، فقال : أما إنّه مقيم على حرام ، قلت : وكيف وهي امرأته ، قال : لأنّه قد طلَّقها ، قلت : كيف طلَّقها ؟ قال : طلَّقها وذلك دينه فحرمت عليه » . ثمّ « عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : امرأة طلَّقت على غير السنّة ؟ قال : تتزوّج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج » . ثمّ « عن عبد الله بن سنان : سألته عن رجل طلَّق امرأته بغير عدّة ، ثمّ أمسك عنها حتّى انقضت عدّتها هل يصلح لي أن أتزوّجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج » . ثمّ « عن عليّ بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلَّقة على غير السّنّة أيتزوّجها الرّجل ؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوّجوهنّ فلا بأس بذلك ، قال الحسن : وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلَّقت على غير السّنّة إلى أن أتزوّجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : أليس تعلم أن عليّ ابن حنظلة روى : إيّاكم والمطلَّقات ثلاثا على غير السّنّة فإنّهنّ ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيّ رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع على النّاس - الخبر » . ثمّ « عن كتاب عليّ بن فضّال بإسناده ، عن عبد الأعلى ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يطلَّق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستخفّا بالطَّلاق ألزمته ذلك » . ثمّ « عن البقباق : دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام فقال لي : ارو عنّي أنّ من طلَّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه » . ثمّ « عن محمّد بن عبيد الله : سألت الرّضا عليه السّلام عن تزويج المطلَّقات ثلاثا ، فقال : إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم وطلاقهم يحلّ لكم لأنّكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها » .